السيد محمد حسن الترحيني العاملي

517

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الفاسق ، والمجهول ، والصبي ، والمرأة مطلقا ( 1 ) وفي شهادة العدل الواحد وجه ، واكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة ( 2 ) ، نعم لو صدق ( 3 ) المخبر كان كثبوته ( 4 ) في حقه . وكذا لو علم صدقه ( 5 ) بأمر خارج . [ في أنه لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع ] ( ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقابل ( 6 ) ، أو فسخ بعيب ) ( 7 ) أما